top of page
صورة الكاتبMuhammad ZeynOglu

عقارات مناسبة للجنسية التركية

تاريخ التحديث: ٨ فبراير ٢٠٢٣


عقارات مناسبة للجنسية التركية

تمنح تركيا جنسيتها للمستثمرين بعدة شروط كشراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار مع عدم البيع لمدة 3 سنوات، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي مصرف تركي بشريطة عدم السحب لمدة ثلاثة أعوام، أو تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي على الأقل وعدم تسريح أياً منهم لمدة 3 سنوات.


وفي حال تحقيق إحدى الطرق الاستثمارية أعلاه يحق للمستثمر الأجنبي تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية له ولزوجته وأبناءه دون 18 عاماً، بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة من إيصالات وعقود وصور جوازات سفر وتقييم عقاري وموافقات وغيرها، لتبادر السلطات حينها بمنحه إقامة مستثمر ريثما تنتهي مراحل سير ملفه وحصوله على قرار التجنيس الذي يستغرق بين 90 و 180 يوماً من تاريخ تقديم الملف.


وبالعودة إلى موضوعنا الأساسي حول نوع العقارات التركية التي تتطابق مع شروط الحصول على الجنسية التركية، فإن السلطات لم تحدد نوعاً وتستثنى آخر من شرط الحصول على الجنسية التركية، إذ يُمكن للمشتري الأجنبي لمختلف أنواع العقارات التركية سواءً كانت عقارات سكنية مثل الشقق والفلل والشاليهات والقصور، أو كانت عقارات سياحية مثل الفنادق والمُنشآت، أو عقارات صناعية من مصانع ومعامل ومخازن، أو عقارات تجارية من مكاتب ومحلات أو عقارات زراعية من أراضي قابلة للزراعة و أراضي قاحلة قابلة للاعمار وبساتين وأحواش وغيرها.


ولا تشترط السلطات أيضاً أن يكون العقار جاهزاً أو قيد الإنشاء بل يكفي أن يكون العقار حاصلاً على طابو ارتفاق وهو نوع من أنواع الطابو يتم منح للعقارات التي مازالت قيد الإنشاء لحين اكتمال أعمال البناء واستبداله بطابو الإسكان أو المُسمى بالطابو التام.


شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري


-ألا تقل قيمة العقار عن 400 ألف دولار وهو الرقم الذي يتم تحديده من قبل تقرير التقييم العقاري.


-أن يكون العقار حاصل على أي نوع من أنواع الطابو سواءً كان طابو ارتفاق أو إسكان.


-أن يكون العقار يُباع لغرض الحصول على الجنسية التركية لأول مرة.


-أن يكون صاحب العقار تركي الأصل وليس حاصلاً على الجنسية التركية بأي طريقةٍ كانت.


-أن يتم بيع قيمة العقار بالعملة الأجنبية للبنك المركزي التركي عبر بنك وسيط وأن يتم استبدال العملة الأجنبية بما يُعادلها بالعملة التركية بمبلغ يساوي أو يتجاوز 400 ألف دولار.

-أن يتم تحويل قيمة العقار بالليرة التركية من حساب المشتري إلى حساب البائع عبر نفس البنك الوسيط الذي تمت من خلاله بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي.

وفيما عدا ذلك يُمكن لأي نوع من أنواع العقارات التي تأخذ سمة "عقار" والمقصود به لغوياً الممتلكات الثابتة وغير القابلة للنقل من شقق ومكاتب ومحلات ومصانع وأراضي وغيرها.




٥ مشاهدات٠ تعليق

أحدث منشورات

عرض الكل

Comments


bottom of page